السيد الخميني
699
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )
2 - فهرس الأحاديث الشريفة إذا أحدث فيها حدثاً فقد وجب الشراء إن شاء اللَّه 303 إذا التاجران صدقا بورك لهما . . . 142 إذا دخلت بلداً وأنت تريد المقام عشرة أيّام ، فأتمّ الصلاة 296 إذا صفق الرجل على البيع ، فقد وجب وإن لم يفترقا 67 إذا كاتب الرجل مملوكه أو أعتقه ، وهو يعلم أنّ له مالًا . . . فهو للعبد 391 أرأيت لو أنّ الدار احترقت ، مِن مال مَن كانت ؟ ! تكون الدار دار المشتري 633 أردت أن يجب البيع حين افترقنا 228 ، 233 أقلّ الحيض ثلاثة أيّام ، وأكثره عشرة أيّام 296 ألا ترى أنّه لو احترقت لكانت من ماله ؟ ! 633 الأجل بينهما ثلاثة 594 الأجل بينهما ثلاثة أيّام ، فإن قبض بيعه ، وإلّا فلا بيع بينهما 614 إن بعت رجلًا على شرط ، فإن أتاك بمالك ، وإلّا فالبيع لك 595 إن جاء فيما بينه وبين الليل بالثمن ، وإلّا فلا بيع له 637 إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيّام ، وإلّا فلا بيع له 592 ، 614 ، 617 ، 626 إن جاء فيما بينه وبين شهر ، وإلّا فلا بيع له 593 إن حدث بالحيوان قبل ثلاثة أيّام ، فهو من مال البائع 287 ، 302